شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار وفي الصيف في طرفيه وكذا الرجم. إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، ولا في أرض العدو لئلا تلحقه غيرة فيلحق بهم، ولا في الحرم إذا التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه ولو زنى في الحرم حد فيه.
وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد أولا ثم يرجم وفي انتظار برء جلده خلاف ينشأ من أن القصد الإتلاف ومن المبالغة في الزجر، وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين ثم يرمى بالحجارة الصغار، فإذا مات دفن ولا يجوز إهماله، ولو فر أحدهما أعيد إن ثبت الزنى بالبينة ولو ثبت بالإقرار لم يعد، وقيل: يشترط أن تصيبه الحجارة فلو فر قبل إصابتها له أعيد إن ثبت بالإقرار.
وإذا ثبت بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام، ولا يرجمه من لله قبله حد وفي التحريم إشكال.
ومؤونة التغريب على الزاني أو في بيت المال، ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى تلفه فينتظر، وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك وإليه الخيرة في جهات السفر. والتغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له ولو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول طرد، وكذا لو غرب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول ولا تحتسب المدة الماضية، ولا يقتل المرجوم بالسيف بل ينكل بالرجم ولا بصخرة تذفف ولا بحصى يعذب بل بحجارة معتدلة.
المطلب الرابع: في المستوفي:
وهو الإمام مطلقا أو من يأمره الإمام سواء كان الزاني حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى، ويتخير إذا زنى الذمي بذمية بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه