إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
فصل: في القيادة:
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة، وحكم الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحد ووقته ما سبق، ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر.
وروي: أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبي قتل وإن أجاب قبلت توبته وجلد، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب.
فصل:
من قذف وهو كامل العقل حرا أو حرة بزنى أو لواط حرا كان القاذف أو مملوكا رجلا أو امرأة فهو مخيرين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا وإن كان القاذف ذميا قتل لخروجه من الذمة وسواء في ذلك الصريح من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ الزنى واللواط، والكناية: كلفظ التحرمة والفسق والفجور والفرمية والدبامة وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف مع الصريح.
ومن قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين وعليه لهما حدان. وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا.
إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير وحد القذف موروث يرثه