باب الحد في شرب الخمر:
من شرب شيئا من المسكر قليلا أو كثيرا وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري.
وقد ذكرنا في باب تحريم الخمر أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فلما أراد عمر أن يحده قال له قدامة: لا يجب على الحد فإن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فدرأ عنه الحد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع: أقم على قدامة الحد، فلم يدر عمر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين ع:
أشر على في حده، فقال: حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فجلده عمر ثمانين.
وقد كان عثمان بن عفان يرى في حد شرب الخمر أربعين جلدة، فشرب بعض أقاربه في عهده وشهد عليه شاهدا عدل فأشار إلى أمير المؤمنين ع بضربه فضربه بدرة لها رأسان أربعين جلدة فكانت ثمانين وليس هذا الحد حملا على حد القذف، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا من أمير المؤمنين ع وإنما أومأ إلى بعض ما سمعه من النبي ع في وجه ذلك.
ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم يتب، فإن تاب أقيم عليه حد الشرب.
وشارب المسكر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه.
وأتى برجل بعد وفاة النبي ص قد شرب الخمر وأقر بذلك فقيل له: لم شربتها وهي محرمة؟ قال: أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام، فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك فقال أمير المؤمنين ع:
ابعثوا به من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن تلا عليه آية التحريم، فليشهد عليه وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد