مخيرا بين أن يقيم عليه الحد بما توجبه شريعة الاسلام وبين أن يدفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد على مذهبهم.
ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مائة جلدة.
وإذا لاط رجل ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك سقط عنه الحد، فإن قامت بعد ذلك البينة لم يكن للإمام إقامة الحد عليه، فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل لم يسقط عنه الحد ووجب على الإمام إقامته عليه، فإن كان تائبا عند الله فإن الله تعالى يعوضه بما يناله من الألم ولم يجز له العفو عنه على حال، وإن كان اللائط قد أقر على نفسه ثم تاب وعلم الإمام منه ذلك جاز له أن يعفو عنه ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح، ومتى لم تظهر التوبة منه لم يجز العفو عنه على حال.
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل.
والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة مثل الزاني.
باب الحد في السحق:
إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك وجب على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم، ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة وهي شهادة أربعة نفر عدول أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرات كما اعتبرناه في الزنى سواء.
وإذا ساحقت المرأة جاريتها وجب على كل واحدة منهما الحد، فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها درئ عنها الحد وأقيم الحد على سيدتها كاملا.