باب الحد في اللواط:
واللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين:
أحدهما: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ولا يراعى في جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك في الزنى بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه.
والثاني: الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان.
ولا يجب حد اللواط إلا بالإقرار أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفاعل، فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا وتأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال وبحسب التهمة لهما أو الظن بهما السيئات، وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منهما جلد مائة كما ذكره.
فإن شهدوا برؤية الإيقاب وعاينوا الفعل كالميل في المكحلة كان الحد هو القتل على ما قدمناه، والإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك الإلقاء أو يرميه بالأحجار حتى يموت بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين ع.
وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ أقيم على الرجل الحد وأدب الصبي بما ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال، وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا ولم يبلغ في أدبهما الحد الواجب على الرجال.
وإذا لاط المجنون حد كما يحد في الزنى لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار، ولا يحد المجنون إذا ليط به كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة ومسلوبي الاختيار.