وزوجه من بيت المال واستتابه من ذلك الفعال، ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين أو شهادة عدلين مرضيين.
باب الحد في القيادة:
الجامع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور إذا شهد عليه عدلان أو أقر على نفسه وهو عاقل مرتين فإنه يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر وهو خمس وسبعون جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار العامة مطلقة خالية من تخصيص فهي عامة في هذا الحكم ويجب العمل بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص فليلحظ ذلك، وشيخنا المفيد يفعل به ما قلناه في الدفعة الأولى إلا النفي فإنه لا ينفيه إلا إذا عاد دفعة ثانية بل في الدفعة الأولى لا ينفيه بل يحلق رأسه ويشهره في البلد ويضربه العدد الذي ذكرناه ولا ينفيه إلا في الثانية، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته.
والمرأة إذا فعلت ذلك فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد فحسب ولا تحلق ولا تشهر ولا تنفى بحال، ومن رمى غيره بالقيادة فقال له: يا قواد، كان عليه التعزير بما دون الحد لئلا يعود إلى أذى المسلمين، فإن قال له: يا قائد، لم يكن عليه تعزير لأن لفظ القائد ما أفاد لفظ قواد لأن بالعرف صار قبيحا دون لفظ قائد.
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة وما يتعلق به من الأحكام:
الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأخبر تعالى أن في الخمر إثما كبيرا وأخبر أن فيهما منافع للناس ثم قال:
وإثمهما أكبر من نفعهما، فثبت أنهما محرمان.