وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار واحد عزرتا، فإن تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة، فإن عادتا عزرتا وقيل: قتلتا.
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف وجلدت الصبية بعد الوضع وألحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير زان، وفي إلحاقه بالصبية إشكال أقربه العدم فلا يتوارثان ولا يلحق بالكبيرة قطعا، وغرمت المرأة المهر للبكر لأنها سبب في ذهاب عذرتها فتضمن ديتها وهو مهر نسائها بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض، والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إن النفقة للحمل، وإلا فلا ولو ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها.
المطلب الثالث: في القيادة.
القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنى وبين الرجال والصبيان للواط، وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة ويؤدب الصبي غير البالغ، ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر، ويزاد في عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة، وهل ينفى بأول مرة قيل: نعم، وقيل بالثانية إلى أن يتوب. ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا تغريب، ويثبت بالإقرار من أهله مرتين - ولا يقبل إقرار العبد ولا الصبي ولا المجنون - وبشهادة رجلين عدلين، ولا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن.
المقصد الثالث: في وطء الأموات والبهائم: وفيه مطلبان:
الأول: وطء الأموات كالأحياء:
فمن وطء ميتة أجنبية كان زانيا، فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن