الشرط الثامن: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا: ولو هتك هو وأخرج آخر لم يقطع أحدهما.
التاسع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز إما بالمباشرة أو التسبيب مثل أن يضعه على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به، أو على جناح الطائر من شأنه العود إليه ولو لم يكن فهو كالمتلف وإن اتفق العود، أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا باخراجه فإن القطع يتوجه على الآمر لأن الصبي والمجنون كالآلة.
العاشر: أن يأخذه سرا: فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع وكذا المستأمن والمودع لو خان.
الركن الثالث: الفعل وهو الإخراج من حرز سرا:
وفيه مطالب:
الأول: الحرز: وهو ما يعد في العرف حرز العدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف وهو متحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا عليه أو مغلقا أو مدفونا، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلا باذنه.
فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في غشيانها كالمساجد إلا مع المراعاة الدائمة على إشكال، وفي قطع سارق ستارة الكعبة إشكال، ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين، ولا في ثمرة على شجرها بل بعد قطعها وإحرازها ولو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
وحرز الأموال يختلف باختلافها فحرز الأثمان والجواهر الصناديق تحت الأقفال والأغلاق الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر