أبو جعفر على سقوطه بقول النبي ع أنه نهى عن مهر البغي، وقال:
البغي الزانية، وهذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغي حتى يستشهد بهذا الحديث على نفي مهرها روى أصحابنا: أن للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام سواء كان ذلك باعترافه أو البينة أو بعلمه وسواء كان السيد فاسقا أو عدلا رجلا أو امرأة.
إذا شهد أربعة رجال على رجل أنه زنى بها في هذا البيت وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للأخرى فإنه لا حد على المشهود عليه ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه.
ليس من شرط إحصان الرجم الاسلام بل من شرطه: الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح دائم أو ملك يمين، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم.
باب أقسام الزناة:
الزناة على ثلاثة أقسام: منهم من يجب عليه القتل على كل حال، ومنهم من يجب عليه الجلد والرجم معا، ومنهم من يجب عليه الجلد والنفي إلى بلد غير بلده الذي زنى فيه سنة.
فأما من يجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا فهو كل من وطئ ذات محرم له أما أو بنتا أو أختا أو بنتيهما أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فإنه يجب عليه القتل على كل حال بعد جلده حد الزاني لأنه لا دليل على سقوطه عنه لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا منافاة بين جلده وبين قتله بعد الجلد، وليس إطلاق قول أصحابنا: يجب عليه القتل على كل حال، دليل على رفع حد الزنى عنه.