العاشرة: من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.
الباب الثاني: في اللوط والسحق والقيادة:
أما اللواط: فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره، وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو أقر دون أربع لم يحد وعزر، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحد للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعمله إماما كان أو غيره على الأصح.
وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.
ولو لاط البالغ بالصبي موجبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ولو لاط بعبده حدا قتلا أو جلدا، ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه الحد.
وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا، وفي رواية: إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد، والأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف وتحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو ألقاء جدار عليه، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه.
وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة، وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن، والأول أشبه. ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل