مجرما له كان عليه التعزير، فإن عاد بعد ذلك أدب وغلظ عقابه، فإن تكرر منه ذلك دفعات قتل ليكون عبرة لغيره.
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل، فإن أدب دفعتين وعاد ثالثا وجب عليه القتل.
والتجارة في السموم القاتلة محظورة ووجب على من اتجر في شئ منها العقاب والتأديب، فإن استمر على ذلك ولم ينته وجب عليه القتل.
ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك كلها والطحال ومسوخ البر والسبع وسباع الطير وغير ذلك من المحرمات، فإن عاد أدب ثانية، فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.
ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه سقط عنه الحد، فإن تاب بعد قيام البينة عليه أقيم عليه الحد على كل حال، فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه ويجوز له إقامة الحد عليه.
ومن شرب المسكر في شهر رمضان أو في موضع مشرف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شئ من المشاهد أقيم عليه الحد في الشرب بعد ذلك لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى.
باب الحد في السرقة:
السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك ويكون كامل العقل والشبهة عنه مرتفعة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا، فإن سرق انسان من غير حرز لم يجب عليه القطع - وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار - بل يجب عليه التعزير.
والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا باذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا، فأما المواضع التي يطرقها الناس كلهم وليس يختص بواحد