عبده لو مات بعد قذفه ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضا بالأمراض إلا مع خوف الفتنة، ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك.
ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم، ففي الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده، وساب النبي أو أحد الأئمة ع يقتل ولو من غير إذن الإمام ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد ع إذا كان على ظاهر الاسلام، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر، وقاذف أم النبي يقتل ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.
الفصل الرابع: في الشرب:
فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه وكذا الفقاع ولو مزجا بغيرهما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله، وإن كان كافرا إذا تظاهر، وفي العبد قول بأربعين، الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله ويفرق الضرب على جسده، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة، ولو شرب مرارا فواحد.
ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن قطرة وقيل: يستتاب. كذا يستتاب لو استحل بيعها فإن امتنع قتل ولا يقتل مستحل غيرها، ولو تاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط بعدها وبعد إقراره يتخير الإمام، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ قيل: يحد، لما روي عن علي ع: ما قاءها إلا وقد شربها. ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد.
ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر، ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة، ومن ارتكبها غير مستحل عزر، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت