وإذا سرق انسان من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع لأن الرواية عندنا تضمنت: أن القائم ع إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وقال: هؤلاء سراق الله، وذلك يدل على أن في ذلك قطعا.
وإذا استعار انسان من غيره بيتا فجعل متاعه فيه فنقب المعير له وسرق المتاع كان عليه القطع، وإذا سرق الضيف من حرز مضيفه نصابا لم يجب عليه القطع.
وإذا أخرج النباش الكفن من القبر إلى وجه الأرض كان عليه القطع، فإن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر لم يجب عليه القطع.
وإذا سرق انسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب وكان ما سرقه أكثر من نصيبه مما يكون بعده نصابا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك كان عليه القطع وإذا كان أقل من ذلك لم يجب عليه قطع، وإن كان السارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له نصيب من الغنيمة في أنه إن كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب يجب فيه القطع وإن كان أقل من ذلك لم يقطع، وإن سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار ما يصيب من الغنائم أو سهمه من الخمس إن لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن عليه قطع، وإن كان السارق من غير الغانمين وغير أصحاب الخمس فسرق وأحد من الغانمين من الأربعة الأخماس وليس هو من أصحاب الخمس كان عليه القطع على كل حال.
باب ذكر من لا يقام عليه الحد:
قد سلف قولنا: بأن الحامل والنفساء والمستحاضة لا يقام عليهن حدوهن كذلك، وذكرنا أيضا: أنه لا يقام الحد على من وجب عليه في الحر الشديد ولا في البرد الشديد وكيف يقام عليهن وكذلك ما يتعلق بالمريض، فلا وجه لإعادته.
فإن دخل انسان حماما فسرق ثيابه فإن كان دفعها إلى الحمامي وأمره بحفظها كان الحمامي مودعا، فإن راعاها مراعاة جيدة بأن لم يترك النظر إليها احتياطا في