الفار وكمل إقامة الحد عليه وإن كان بإقرار لم يعرض له لأن فراره رجوع عن الإقرار.
وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد، وإن كانت التوبة بعد الإقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة، وإن كانت التوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو.
وإذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا.
ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شئ على الغلام.
وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى إليه وجب التأديب بحسب السن.
وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه - وهو المخنث في عرف العادة - قتل صبرا وإن فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل به لنيابة الشهرة منابهما.
فصل في السحق وحده:
يثبت السحق في الشريعة بما يثبت به الزنى من الإقرار أو البينة وبشروطه، ويجب حده بحيث يجب حد الزنى ويسقط بحيث يسقط وهو مائة جلدة، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليتين حرتين أو أمتين أو حرة وأمة مسلمتين أو ذميتين أو مسلمة وذمية.
وإذا أراد ولي الأمر إقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القيظ ووسط نهار القر.
وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الإقرار وظهور التوبة قبل البينة والإقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنى واللواط.