الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٦
زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى أو الرجال والصبيان للواط، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين، والحد فيه خمس وسبعون جلدة، وقيل:
يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وينفى بأول مرة، وقال المفيد: في الثانية، والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
الفصل الثالث: في حد القذف:
ومقاصده أربعة:
الأول: في الموجب: وهو الرمي بالزنى أو اللواط، وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره، بأي لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ولا يحد مع جهالته فائدتها. وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه، أو زنت بك أمك، فالقذف لأمه، ولو قال: يا ابن الزانيين، فالقذف لهما.
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم: يا ابن الزانية، وأمه كافرة فالأشبه التعزير وفي النهاية:
يحد.
ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد لها. ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه. ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد.
والتعريض يوجب التعزير، وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء.
ولو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع وكذا لو قال: يا فاسق ويا شارب الخمر، ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين،
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست