زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى أو الرجال والصبيان للواط، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين، والحد فيه خمس وسبعون جلدة، وقيل:
يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وينفى بأول مرة، وقال المفيد: في الثانية، والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
الفصل الثالث: في حد القذف:
ومقاصده أربعة:
الأول: في الموجب: وهو الرمي بالزنى أو اللواط، وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره، بأي لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ولا يحد مع جهالته فائدتها. وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه، أو زنت بك أمك، فالقذف لأمه، ولو قال: يا ابن الزانيين، فالقذف لهما.
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم: يا ابن الزانية، وأمه كافرة فالأشبه التعزير وفي النهاية:
يحد.
ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد لها. ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه. ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد.
والتعريض يوجب التعزير، وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء.
ولو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع وكذا لو قال: يا فاسق ويا شارب الخمر، ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين،