وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال وحد المسلم بما ذكرنا الحكم فيه وفصلناه، وإذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار إن شاء أقام عليهما حدود الاسلام وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما في الأحكام.
وإذا لاط المسلم بغلام فأوقبه ولم تقم عليه بينة بذلك ولا كان منه فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل ثم تاب من ذلك أو لم يتب حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك ولم تحل واحدة منهن له باستئناف عقد النكاح على حال، وهذا قد مضى فيما سلف وأعدناه في هذا المكان للتأكيد والبيان.
وإذا لاط رجل بعبده وذكر العبد أنه كان مكرها صدق ودرئ عنه الحد وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الاسلام من حد الفعال.
وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد ودرأت التوبة عنه العقاب وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه ولا عقاب، وإذا أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان السلطان بالخيار في العفو عنهما أو العقاب بهما حسب ما يراه الإمام في الحال من التدبير والصلاح، فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز اسقاط الحد عنهما مع التمكن منه والاختيار.
باب الحد في السحق:
وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب وليس بينهما رحم يبيحهما ذلك جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة، فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزانية والزاني محصنتين كانتا أو على غير إحصان، فإن قامت البينة عليهما بتكرر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام قتلهما كما أن له ذلك في حد اللواط، فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب وإن تابتا بعد قيام البينة عليهما كان