قتل، وإن أشهر السلاح فهو محارب وإن لم يشهر السلاح ولم يمت في الحال ثم مات بعد مدة يموت فيه غالبا أقيد منه، وإن لم يمت فيها غالبا لزمه دية عمد، الخطأ وإن أرسله قبل أن يموت ثم مات قبل أن يبرأ وجب القصاص وإن برئ ثم مات عزر.
والمبنج ومن يسقي غيره شيئا مما يذهب بالعقل فهو ضامن لجناية يده من نقصان العقل والحواس والجسم ويلزمه التعزير، وإن أخذ شيئا من الحرز مقدار نصاب مستخفيا قطع بعد ما استرد منه.
فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما:
المرتد عن الاسلام ضربان: مولود على فطرة الاسلام وغير مولود عليها.
فالأول لا يقبل منه الاسلام ويقتل إذا ظفر به وتبين منه زوجته بنفس الارتداد وتلزمها العدة إن دخلت ويصير ماله ميراثا لورثته المسلمة.
والثاني تقبل منه التوبة ويجب استتابته، فإن تاب قبل منه وتبين منه زوجته التي لم يدخل بها في الحال والتي دخل بها كان نكاحه موقوفا، فإن تاب قبل انقضاء العدة فهو أحق بها وإن لم يتب منه بانقضاء العدة وأما ماله فمراعى حتى يتوب أو يقتل أو يلحق بدار الحرب، فإن تاب فهو له وإن قتل أو لحق بدار الحرب فهو لورثته - ويتعلق بماله نفقة من يجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته - وإن قتله انسان قبل اللحوق بدار الحرب عزر وأما ولده فهو في حكم المسلمين، فإن بلغ ولم يقر بالإسلام فهو عليه إن كان مولودا على الفطرة فإن امتنع قتل وإن حملت امرأته مسلمة في حال كفره فكذلك وإن كانت كافرة كان ولده كافرا.
فأما المرأة إذا ارتدت فلم يلزمها القتل بل حبست حتى تموت وضربت في وقت كل صلاة، فإن لحقت بدار الحرب وظفر بها سبيت واسترقت.
وأما الساحر فإن كان مسلما وقامت عليه به بينة قتل وإن كان كافرا عوقب عليه، ومن تنبأ حل دمه، ومن شك بعد الإقرار في صدق النبي ص