إجماع الأمة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبته أو مرض منهما أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية لأن هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام، ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات، وفرقوا بين الغيبة والحيض لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغيبة.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان.
وروي عن أبي يوسف: أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه، وروي عنه أيضا: أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم، وقال أبو يوسف: وبه نأخذ.
وقال مالك: تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الحرة، ولا تحصن الحرة العبد ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل، وتحصن المجنونة العاقل، ولا يحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق.
وقال مالك: إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا.
وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية ولا اليهودية والمملوكة.