كان أو جلدا.
ومن اجتمع عليه حدود أحدها القتل بدئ أولا بما ليس فيه القتل ثم قتل، مثلا أن يكون قتل وسرق وزنا وهو غير محصن أو قذف فإنه يجلد أولا للزنا أو للقذف ثم تقطع يده للسرقة ثم يقاد منه للقتل.
ومن وجب عليه الحد وهو صحيح العقل ثم اختلط عقله وقامت البينة عليه بذلك أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ومن وجب عليه النفي في الزنى نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعلة إلى بلد آخر سنة.
وقضى أمير المؤمنين ع في من أقر على نفسه بحد ولم يبينه: أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد.
ومن أقر على نفسه بحد ثم جحد لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم فيه ثم جحده قبل إقامته خلي سبيله.
والمستحاضة لا يقام عليها الحد حتى ينقطع عليها الدم.
باب الحد في اللواط:
اللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين:
أحدهما هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة والثاني إيقاع الفعل فيما دونه.
ويثبت الحد فيهما بشيئين:
أحدهما: قيام البينة على فاعله وهم أربعة شهود عدول يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزنا سواء، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حد الفرية إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين فحينئذ تثبت شهادتهم ويجب بها الحد الذي نذكره.