الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ومنهم من حتم الحد.
الفصل الخامس: في حد السرقة:
وهو يعتمد فصولا:
الأول: في السارق: ويشترط فيه التكليف وارتفاع الشبهة وألا يكون الوالد من ولده وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا.
فالقيود إذا ستة فلا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران، وفي النهاية: يعفا عن الطفل أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان: أحدهما لا يقطع، والأخرى:
يقطع لو زاد نصيبه عن قدر النصاب.
ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع، والحر والعبد والمسلم والكافر والذكر والأنثى سواء.
ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر، والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية: لا يقطع.
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
الثاني: في المسروق، ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته، ذلك ولا بد من كونه محررا بقفل أو غلق أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا باذنه فهو حرز.
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد، وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين.