المفاصل من أصابعه، ويوضع يده على لوح أو غيره مما يسهل ويعجل قطعه، ويوضع على المفصل سكين حاد ويدق من فوقها دقة واحدة حتى ينقطع ذلك بأعجل ما يمكن إن أمكن ذلك أو يوضع على ذلك شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذب المقطوع بذلك لأن الغرض إقامة الحد عليه من غير تعذيب له فإن علم القاطع ما هو أعجل من ذلك في القطع قطع به.
وإذا قطعت اليد حسمت - والحسم أن يغلي الزيت فإذا قطعت جعل موضع القطع في الزيت المغلى حتى يسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها - فإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شئ لأن الذي عليه إقامة الحد ليس عليه مداواة المحدود، فإن شاء المقطوع مداواة نفسه كان له ذلك، وإذا حسمت اليد علقت في عنقه ساعة لأن ذلك أزجر وأردع ولأن ذلك من السنة لأنه مروي: أن النبي ص فعله.
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير:
إذا كان الانسان بالغا كامل العقل رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا وافترى على غيره من الأحرار البالغين المسلمين بأن قذفه بالزنى أو باللواط أو بأنه منكوح أو بما جرى مجرى ذلك أو ما هو في معناه بأي لغة كانت وكان عارفا بموضع اللغة وفائدتها وجب عليه حد القاذف وهو ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا.
فإن قال له شيئا مما ذكرناه وهو غير عالم بفائدة تلك اللغة ولا موضع لفظها لم يجب عليه حد ولا غيره، ويجب أن يراعى في المقذوف شرائط إذا تكاملت فيه وجب حد القاذف له وإذا اختل جميعها أو بعضها لم يجب حده وهي: أن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما عفيفا عن الزنى.
وإذا افترى على امرأة فقذفها بأنها زانية أو قد زنت وجب الحد عليه كما يجب عليه ذلك إذا قذف الرجل بشئ من ذلك سواء، وإذا قال شيئا من ذلك وهو غير