بما دون الحد.
الفصل الرابع: في حد المسكر:
والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم، ويشترط البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة، وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف جر مختار.
الثاني: في الحد: وهو ثمانون جلدة ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ولا يحد حتى يفيق، وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف:
يقتل في الرابعة.
ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
الثالث: في الأحكام:
وفيه مسائل:
الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد.
الثانية: من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد وإلا قتل، وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي. ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما.
الثالثة: من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر.
الرابعة: لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط لو تاب بعد البينة، وبعد