بيتها إن كانت مخدرة.
وإذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد وإن وجب القطع معهما بدئ بالجلد ثم القطع ثم الرجم، ولا يوالي بين الحدود إذا اجتمعت، وإذا أقيم حد ترك حتى يبرأ ثم أقيم الآخر، ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب، ويلزم التأديب بتقبيل الأجنبي، ولا يضمن الجلاد إن هلك المجلود إلا بالتفريط.
وحد المملوك وتعزيره على النصف من حد الحر وتعزيره.
فصل في بيان أحكام اللواط:
اللواط الفجور بالذكران، ولم يخل: إما تلوط بغيره على الإكراه أو مختارا، فالأول يغلظ فيه العقوبة والثاني لم يخل: إما أوقب أو لم يوقب.
فإن أوقب وكان عاقلا لزمه الحد كاملا سواء تلوط بعاقل أو مجنون أو صبي أو مملوك له أو لغيره، فإن تلوط مجنون فكذلك، وإن تلوط صبي أدب، وإن تلوط عبد بسيده أو بغيره حد أيضا ويحد البالغ تاما إذا كان عاقلا والمفعول به إذا لم يكن مجنونا ولا صبيا فإن الصبي والمجنون يؤدبان إذا كانا مفعولا بهما، ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين، والعبد إذا تلوط به مولاه وادعى الإكراه درئ عنه الحد.
وإن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانا معا محصنين أو غير محصنين أو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، فإذا كانا محصنين رجما وإن لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد غير المحصن.
وإن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الاسلام، وإن تلوط كافر بكافر أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حد الاسلام والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الاسلام وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكموا فيه بحكمهم.
وإن نام رجلان أو رجل وغلام وهما مجردان في إزار واحد من غير فعل عزر الرجل وأدب الغلام، فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.