عليه أحد فخلى سبيله، فقال سلمان: يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم، فقال ع: إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم: أ فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
باب الحد في السرقة:
قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة لأن الألف واللام إذا دخلا على الأسماء المشتقة أفاد الاستغراق إذا لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس على ما ذهب إليه قوم، وقد دل على ذلك في كتب أصول الفقه.
فأما من قال: القطع لا يجب إلا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا وظاهر الآية لا ينبئ عن تلك الشروط فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيان، فقوله فاسد لأن ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وإنما نحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه، فأما من نقطعه فإنما نقطعه بالظاهر، فالآية مجملة في من لا يجب قطعه دون من يجب قطعه فسقط ما قالوه.
وقال ابن جرير: الظاهر يوجب أن يقطع من سرق كائنا ما كان إلا أنه صح عن النبي ع أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.
وقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، أمر من الله بقطع أيدي السارق والسارقة، والمعنى:
أيمانها، وإنما جمعت الأيدي لأن كل شئ من شيئين فتثنيته بلفظ الجمع كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما، ويمكن أن يقال: إن في جمع أيديهما هنا إشارة إلى من سرق وليس له اليمنى بل كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك كانت له اليسرى قطعت له اليسرى.
ونحن إنما اعتبرنا قطع الأيمان لإجماع المفسرين عليه ولقراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما.