بالأموات فكلما زجر عنه وباعد عن فعله فهو أولى.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر، ولم يعرف باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه وتجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم.
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وأن ذلك أزجر وأدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم، وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم في ذلك وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يجمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم.
دليلنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا فلا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاق الجلد والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، والمحصن يدخل تحت