وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد ثلاث مرات قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء، وقد قلنا ما عندنا في الزانية وأن الأظهر عند أصحابنا والذي تقتضيه أصول مذهبهم القتل في الثالثة.
وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام سقط عنها الحد، فإن قامت بعد ذلك عليها البينة لم يقم عليها الحد، فإن قامت البينة عليها ثم تابت بعد ذلك أقيم عليها الحد على كل حال ولم يجز للحاكم العفو عنها، فإن كانت أقرت بالفعل عند الحاكم ثم أظهرت التوبة كان للإمام العفو عنها وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال، هكذا أورده شيخنا في نهايته والأظهر أنه لا يجوز له العفو لأن هذا الحد لا يوجب القتل وإنما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل.
باب وطء الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي وما يتعلق بذلك من الأحكام:
من وطئ امرأة ميتة فإن حكمه حكم من وطئها وهي حية لقولهم ع:
حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإذا ثبت ذلك فإنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن لم يكن كذلك ويضرب زيادة على الحد تعزيرا لانتهاكه حرمة الأموات والجرأة على ذلك، فإن كانت الموطوءة زوجته أو أمته وجب عليه التعزير دون الحد للشبهة الداخلة عليه في ذلك، ويثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرتين أو شهادة عدلين هذا ما روي في أخبار الآحاد، والذي تقتضيه الأدلة وأصل مذهبنا أن الإقرار أربع مرات والشهادة أربعة رجال لأنا أجمعنا أنه زان وزنى والزنى بإجماع المسلمين لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات والإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك ولا يرجع في ذلك إلى أخبار الآحاد ولا كتاب مصنف وإن كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من الأخبار الآحاد.