والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين كما قدمنا ذكره ولا تقبل في ذلك شهادة النساء.
باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور:
ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه، وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك لكنه لا يحلق رأسها ولا تشهر كشهرة الرجال، فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره.
ومن رمى إنسانا بالقيادة أو يتره بها من غير بينة عليه بذلك عزر بالأدب وزجر عن أذى الناس بالقبيح.
باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور:
ومن افترى على رجل مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك ثمانون جلدة ولا يضرب كالضرب في الزنى بل يكون أخف من ذلك وأقل إيلاما منه، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد سواء تاب القاذف ورجع عن فريته أو لم يتب، فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه، ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين.
ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه.
ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد، والقذف باللواط كالقذف بالزنى والحد فيهما سواء.
ومن قذف عبدا مسلما أو أمة مسلمة أو قذف ذميا بالزنى واللواط لم يحد