فإن أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار جاز للإمام ع أن يعفو عنه وكان مخيرا بين ذلك وبين إقامة الحد عليه.
فإن شرب المسكر في شهر رمضان أو في مكان شريف مثل حرم الله تعالى وحرم رسوله أو أحد الأئمة ع أقيم عليه الحد وأدب زائدا على ذلك لانتهاكه حرمة الحرم الذي ذكرناه.
وإذا كان الانسان مولودا على فطرة الاسلام واستحل شيئا من الدم والميتة أو لحم الخنزير كان مرتدا ووجب عليه القتل وإذا تناول منه شيئا وهو محرم له كان عليه التعزير، فإن عاد إلى ذلك أدب وغلظت عقوبته وإن تكرر منه ذلك دفعات وجب عليه القتل.
وإذا قامت البينة على الانسان بتحريم الربا وأكله عوقب حتى يتوب، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل، فإن أدب مرتين وعاد إلى ذلك ثالثة كان عليه القتل.
وإذا اتجر انسان في السموم القاتلة كان عليه العقاب والتأديب، وإن استمر على ذلك ولم ينته عنه وجب عليه القتل.
وإذا أكل لحم السمك المحرم كالمارماهي والجري ومسوخ السمك كلها ومسوخ البر والطحال وسباع الطير وما جرى مجرى ذلك من المحرمات وجب عليه التعزير فإذا عاد أدب ثانية، فإن استحل شيئا مما ذكرناه وجب القتل عليه.
باب الحد في السرقة:
الحد الذي تقطع يد السارق فيه ربع دينار أو أكثر منه أو ما قيمته ذلك من أي جنس، فإن كان من ذهب مضروب منقوش قطع به وإن كان تبرأ من ذهب المعادن ونحتاج إلى سك وعلاج لم يجب القطع به وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب جاز القطع به.
والقطع إنما يجب بما ذكرنا ذلك إذا سرق من حرز، والحرز هو كل موضع لم