الضرب الثامن من الأحكام قد بينا انقسام القبائح العقلية والسمعية إلى فعل كالظلم والكذب والزنى والرياء وشرب الخمر، والإخلال بواجب كالصدق والإنصاف والصلاة والزكاة.
وإيثار القبائح والإخلال بالواجب على ضربين: أحدهما يوجب الحد والثاني يوجب التعزير، فالأول: الكفر والقتل والحرب - وقد بينا أحكام ما يقتضونه - والزنى واللواط والسحق والقيادة والسرق وشرب الخمر وشرب الفقاع، ونحن نذكر ما يقتضيه كل واحد من هذه القبائح، والضرب الثاني: ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلا وإخلالا.
فصل في حد الزنى:
إنما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به أربع مرات عاقلا مختارا أو يشهد به أربعة رجال عدول في وقت واحد ولفظ واحد متفق المعنى بمعاينة الفرج في الفرج كالميل في العين أو يعلمه سلطان الحد زانيا، وهو ممن يصح منه القصد إليه سواء كان مختارا أو مكرها صاحيا أم سكران صحيحا أو مريضا أو ذا عمى أو عرج.
فإن كان حرا مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت، وإن كان شابا رجم حسب، وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما، وإن لم يكن