باب حد المحارب:
قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية.
من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على كل حال كان محاربا، وله خمسة أحوال: فإن قتل ولم يأخذ المال وجب على الإمام أن يقتله وليس لأولياء المقتول العفو عنه ولا للإمام، وإن قتل وأخذ المال فإنه يقطع بالسرقة ويرد المال ثم يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد، فإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك، وإن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه.
وهذا التفصيل يدل عليه قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، واللص أيضا محارب.
وقد أخبر الله في هذه الآية بحكم من يجهر بذلك مغالبا بالسلاح، ثم أتبعه بحكم من يأتيه في خفاء في قوله تعالى: والسارق والسارقة... الآية.
ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض.
ودم اللص الذي يدخل على الانسان فيدفعه عن نفسه فيؤدى إلى قتل اللص هدر لم يكن له قود ولا دية.
باب الحد في الفرية:
قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
قال سعيد بن جبير: هذه الآية نزلت في عائشة، وقال الضحاك: في جميع نساء المؤمنين، وهذا أولى لأنه أعم فائدة لأن الأولى تدخل أيضا تحته وإن كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة لكن لا تقصر الآية على سببها.