القطع.
وسادسها: أن يعد السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ويلزم قطع رجله اليسرى من الثاني في ظهر القدم ويترك العقب، وإن عاد السارق ثالثا خلد في السجن فإن سرق في السجن قتل، وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار، وإن سرى القطع إلى النفس لم يلزم شئ.
فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير:
من قذف غيره لم يخل: إما قذف زوجته - وقد ذكرنا ذلك في اللعان - أو قذف غيرها، والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب: مسلم بالغ وعبد وصبي ومجنون وكافر، فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أو جه: إما قذف مثله أو قذف عبدا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا، فإن قذف مثله لم يخل من ثمانية أضرب: إما قذفه بما هو المقذوف به، أو غيره أو قذف جماعة بلفظة واحدة، أو قذف واحدا بلفظ واحد، أو قذفه بأكثر من واحد، أو تكرر منه بلفظ القذف على التوالي، أو تكرر منه اللفظ على التراخي، أو قذفه منسوبا إلى الغير.
فإن قذفه بلفظة القذف عارفا بها وبموضوعها وفائدتها وكان المقذوف بها من خاطبه ويكون محصنا لزمه الحد وكان للمقذوف به المطالبة به والعفو عنه، وإن لم يطالب به ولم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته، والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة، وإن كان غير محصن عزر ولم يحد.
وإن قذف بما المقذوف به غيره لم يخل: إما كان الغير حيا أو ميتا، فإن كان حيا كان إليه المطالبة والعفو وإن كان ميتا وكان المخاطب به وليه وحده والمقذوف قد كان محصنا حال حياته كان إليه المطالبة به والعفو وإن لم يكن محصنا كان له المطالبة بالتعزير والعفو عنه، وإن كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة والعفو فإن استوفى واحد سقط عن الآخر وإن عفا واحد لم يسقط حق الآخر.