كتاب الحدود التعزيرات وفيه فصول:
الفصل الأول: في حد الزنى:
والنظر في الموجب والحد واللواحق:
النظر الأول في الموجب: فهو إيلاج الانسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار.
فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ويثبت مع العلم ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط، ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة.
ولو وطئ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد - أوجبه الشيخان - ولا حد على المجنونة.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو عليه ويروح، ويستوي فيه المسلمة والذمية.
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان وتخرج البائن وكذا المطلق.
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول وكذا المرأة، ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما