عليه ودفن، هذا آخر كلامه في مبسوطه ألا ترى إلى قوله: فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات، ولا خلاف أن من جملة أحكام المسلم إذا مات ومما يتعلق به أنه إذا مسه انسان بعد موته وقبل غسله الذي هو بعد موته يجب عليه الاغتسال فليلحظ ذلك وقد أشبعنا القول في الموضع الذي ذكرناه.
ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب على اللحوق بأعداء الدين.
وإذا التجأ إلى حرم الله سبحانه أو حرم رسوله أو أحد الأئمة ع لم يقم عليه الحد فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يبايع ولا يشاري ولا يعامل حتى يخرج منه فإذا خرج أقيم عليه الحد، وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه ذلك فيه وقد قدمنا ذكر ذلك وكذلك إن قتل فيه أو جنى قتل فيه وأقيم عليه الحد فيه لأنه انتهك حرمة الحرم فعوقب لجنايته فيه.
إذا أقر رجل بالزنى أربع مرات بأنه زنى بهذه المرأة وأكذبته المرأة أو قالت:
أكرهني، كان عليه الحد دونها، فإن أقرت المرأة أربع مرات بأن هذا الرجل زنى بها فأكذبها الرجل كان عليها حد الزنى دونه وحد القذف أيضا إذا طالبها به الرجل، فإن صدقها مرة واحدة أو أكثر منها ما لم يبلغ أربع مرات كان عليها حد الزنى دون حد القذف، فإن أقر أربع مرات مصدقا لها وجب عليه حد الزنى أيضا.
ومن وجب عليه الرجم أقيم عليه على كل حال عليلا كان أو صحيحا لأن الغرض إتلافه وقتله على ما قدمناه.
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك:
اللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين: أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب كالميل في المكحلة، والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من بين الفخذين أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر.
ويثبت ذلك على فاعله بأمرين: