دينار أو ما قيمته ربع دينار أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين، ويقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ويؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا فيرد على صاحبه وإن كان قد أحدث فيه حدثا طولب بأرشه وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته.
فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق وترك له مؤخر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى وكانت سرقته من حرز ربع دينار خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة وإقلاعا ويعلم أن في إطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلى سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه، فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه.
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق ولا بالقتل لأنه مقر بذلك على مال غيره ليتلفه، فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ما ذكرناه أقيمت الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.
وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء، والحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.
وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الإمام بحسب ما يراه، ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده، ويقطع الولد إذا سرق مال والده، وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها، ويقطع الزوج إذا سرق مال زوجته المحرز عنه، ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده لكنه يعاقب بالتأديب، ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده ولا يؤدب على ذلك بعقاب، ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة لأن له فيه قسطا، ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا، وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه، ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين ويقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت.
ومن سرق من جيب انسان أو من كمه وكان مقداره ربع دينار فصاعدا قطع