مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: إن بثيابه جلد بها أشد الضرب، وقيل:
متوسطا. ويفرق على جسده ويتقى فرجه ووجهه، وتضرب المرأة جالسة وتربط ثيابها.
ولا تضمن ديته ولو قتله الحد، ويدفن المرجوم عاجلا، ويستحب إعلام الناس ليتوفروا، ويجب أن يحضره طائفة وقيل: يستحب، وأقلها واحد.
النظر الثالث: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد، وفي حدود الشهود قولان.
الثانية: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
الثالثة: يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.
الرابعة: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
الخامسة: من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
السادسة: من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة وفيهما تردد.
السابعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى.
الثامنة: من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد.
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة:
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ولو أقر دون ذلك عزر، ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية فاعلا كان أو مفعولا.