حيث عرض عليه دل على اختياره في الردة، ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين لم يحكم بعوده سواء صلى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على إشكال.
الفصل الثاني: في أحكام المرتد: ومطالبه ثلاثة:
الأول: حكمه في نفسه:
المرتد إن كان عن فطرة وكان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله، ولو تاب لم تقبل توبته ويتولى قتله الإمام ويحل لكل سامع قتله، ولو قتل مسلما قتله الولي قصاصا وسقط قتل الردة فإن عفا الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ فالدية في ماله إذ لا عاقلة له وهي مخففة مؤجلة فإن قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة.
ولو كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب عفي عنه وإلا قتل، وروي: أنه يستتاب ثلاثة أيام، وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع، واستتابته واجبة. ولو قال: حلوا شبهتي، احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه التوبة في الحال ثم يكشف له. ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل: يقتل، لتحقق قتل المسلم ظلما ويحتمل عدمه لعدم القصد إلى قتل المسلم.
والمرأة تستتاب وإن ارتدت عن فطرة، فإن تابت عفي عنها، وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلاة، فإن تابت عفي عنها وإلا فعل بها ذلك دائما.
ولو تكرر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة، وروي: في الثالثة.
ولو أكره الكافر على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به، وكلمة الاسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يشترط أن يقول: وأبرأ من كل دين غير الاسلام.
ولو كان مقرا بالله تعالى وبالنبي ص لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام لم يكف الإقرار