والمستصغر للمعاصي فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول للفرق ما بينهما من فحش الذنب وعظمه وتأكده.
فإن قالوا: لو استحق البكر القتل في الرابعة للحق البكر بالثيب.
قلنا: الفرق بينهما أن المحصن يقتل في الأولى ومن ليس بمحصن يقتل في الرابعة.
فإن عولوا على ما يروونه عن النبي ص من قوله: لا يحل دم امرئ مسلم بكفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل النفس التي حرمها الله تعالى، والمعاود للزنى في الرابعة ليس بواحد منهم.
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يثبت بمثله الأحكام، ويعارضه من أخبارنا المتضمنة للقتل في الرابعة ما هو أولى منه وأوكد، وقد يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل ذلك في من ذكرناه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا عليه قتلا في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه، والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل ولا معنى لتكرار ذلك.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة لنا فيه بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا عليه في هذا الكتاب، وكل من حرمه أوجب فيه حد الخمر والتفرقة بين الأمرين خلاف