حق، لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، فإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
وإن قذف قوما بكلمة واحدة حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإذا سمى فعليه لكل رجل سماه حد، وروي في رجل يقذف قوما: أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.
باب حد السرقة:
سئل أمير المؤمنين ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث دينار، وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار، وروي: أنه يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، وروي: أنه يقطع في عشرة دراهم.
وكان أمير المؤمنين ع إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فإن عاد قطع رجله، فإن عاد في الثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب فأخذ في الدار ومعه المتاع فقال: دفعه إلى رب الدار، فليس عليه قطع، وإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه.
وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره.
وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل.
والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
فإن سرق رجل فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل