السارق بظاهر الكتاب، واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ويتناول كل بعض منه، ألا ترى أنهم يسمون كل من عالج شيئا بأصابعه أنه قد فعل شيئا بيده، قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. كما يقولون في من عالج شيئا براحته: إنه قد فعل بيده، وآية الطهارة تتضمن التسمية باليد إلى المرافق.
فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها وأمر الله تعالى أن تقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله اسم اليد لأن القطع والإتلاف محظور عقلا، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم ومما وقع الخلاف فيه وهو ما ذهبت الإمامية إليه.
فإن قيل: فهذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن تقطع من أصولها.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه.
فإن احتج المخالف بما يروونه من: أن النبي ص قطع من الكرسوع.
قلنا: هذا ما ثبت على وجه يوجب اليقين وإنما هو في أخبار الآحاد ويعارضه ما رويناه مما يتضمن خلاف ذلك، وقد روى الناس كلهم: أن أمير المؤمنين ع قطع من الموضع الذي ذكرناه، ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه.