على فراشه ليلا فظنها جاريته فوطئها من غير تحرز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ع فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم البينة بخلاف دعواه، ولا حد أيضا مع الإلجاء والإكراه وإنما يجب الحد بما يفعله الانسان مختارا.
ومن افتض جارية بكرا بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه وإن كانت الجارية حرة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان، فإن كان قد زنا بها فذهب بعذرتها لم يكن لها عقر على حال.
ومن زوج جاريته من رجل ثم وقع عليها كان عليه الحد.
باب كيفية إقامة الحد في الزنى:
المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم يجلد أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده فإذا برئ رجم، فإذا أراد الإمام أن يرجمه، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة أمر بأن يحفر له حفيرة ودفن فيها إلى حقويه ثم يرجم والمرأة مثل ذلك تدفن إلى صدرها ثم ترجم، فإن فر واحد منهما من الحفيرة رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم.
وإن كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما فعل بهما مثل ذلك غير أنه إذا فرا وكان قد أصابهما شئ من الحجر لم يردا ويتركان حتى يمضيا، وإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر ردا على كل حال.
وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بينة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس، وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، والرجم يكون بأحجار صغار ولا يكون بالكبار منها وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم لئلا يصيب وجهه شئ من ذلك.
ومن وجب عليه الجلد دون الرجم جلد مائة جلدة كأشد ما يكون من الضرب، ويجلد الرجل قائما على حالته التي وجد عليها إن وجد عريانا جلد كذلك وإن