باب النوادر في الحدود:
أروي عن العالم ع أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم، وأروي أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا تغفر، وقال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فأما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله تعالى دون الناس مثل الزنى واللواط وشرب الخمر فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه وما كان بين الناس فالقصاص أولى، وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يولي الشهود في إقامة الحدود، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة ثمانون جلدة لحد الخمر وعشرون لحرمة شهر رمضان.
ومن أتى بهيمة عزر والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة، وإن قامت البينة على قواد جلد خمسة وسبعين ونفي عن المصر الذي هو فيه وروي: أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
قلت: لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم