مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما.
الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب.
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد وإن تاب بعدها لم يسقط، ولو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام ع مخيرا بين حده وعفوه ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا، وهو أظهر.
تتمة: تشتمل على مسائل:
الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر.
الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والأول مروي.
الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته، ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال، وهو قوي لأنه خطأ وخطأ الحكام في بيت المال. وقيل: يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي ع.
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته وفيه احتمال آخر. الباب الخامس: في حد السرقة:
والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق:
الأول: في السارق: