إن كان الكم أو الجيب باطنين وإن كانا ظاهرين استرجع منه وعزر ولم يقطع . ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد لأنها ليست بأحراز إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام والخان والمسجد بشد أو قفل أو دفن فيقطع إن كان قدره ربع دينار.
ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع، ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمه للشبهة في توصله إلى حقه بذلك.
وإذا اشترك نفسان في سرقة شئ من حرز وكان قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا قطعا، فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا وأدبا بالتعزير . وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد.
ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز، وإذا عرف الانسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء عاقبه وقطعه والأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة وأردع للجناة.
وأهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار الاسلام وأخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف وإن شاء صلبهم حتى يموتوا وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح، فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف والصلب حتى يموتوا ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء.
والخناق يجب عليه القتل ويسترجع منه ما أخذه من الناس فيرد عليهم فإن لم يوجد معه أغرم قيمته، وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه فإن كان قد استهلكه أغرم قيمته لأربابه إلا أن يعفوا عنه فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض.