بالغا عاقلا مختارا، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون، ولو أقر دون الأربع لم يحد وعزر، ولو شهد دون الأربع حدوا للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحر هنا، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد ولا بين المسلم والكافر.
وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل: يرجم المحصن. ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة والأحوط في الرابعة، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم يسقط ولكن يتخير الإمام في المقر بين العفو والاستيفاء. ويعزر من قبل غلاما بشهوة وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
والسحق: يثبت بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربعا وحده مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدها ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار.
ويعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة، وعلى هذا ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل ويحدان ويلزمها ضمان مهر مثل البكر.
والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة. ويثبت بالإقرار مرتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين، والحد خمس وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا رجلا أو امرأة، وقيل: يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة، ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي ولا كفالة في حد ولا تأخير فيه إلا مع العذر أو توجه ضرر ولا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثالث: في القذف:
وهو قوله: زنيت أو لطت أو أنت زان، وشبهه مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأي لغة كان، أو قال لولده الذي أقر به، لست ولدي. فلو قال الآخر: زنى بك أبوك أو يا بن الزاني، حد للأب. ولو قال: يا بن الزانيين، فلهما. ولو قال: ولدت من الزنى،