باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده:
من وطئ امرأة ميتة كان حكمه حكم من وطئها وهي حية في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن لم يكن كذلك ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات، وإن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال، ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة.
وحكم المتلوط بالأموات حكم المتلوط بالأحياء على السواء لا يختلف الحكم في ذلك بل تغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات.
ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شئ.
وإن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة ذبحت وأحرقت بالنار لأن لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها، فإن اختلط البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ولم تتميز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة وأقرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قسم من الرأس وأقرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قسم من الرأس وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلا واحدة، ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح وليس ذلك على جهة العقوبة لها لكن لما يعلم الله تعالى من المصلحة في ذلك ولدفع العار بها عن صاحبها.
وإن كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة أخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر وبيعت هناك لكي لا يعير صاحبها بها، ويثبت الحكم بذلك إما بالإقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك، ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الرابعة.
ومن استمنى بيده حتى أنزل كان عليه التعزير والتأديب ولم يكن عليه حد على الكمال وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال، وقد روي: أن أمير المؤمنين ع ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت وزوجه من بيت المال واستتابه من ذلك الفعل.