والأغرل والأرغل " بالغين المعجمة فيهما جميعا والراء غير المعجمة فيهما أيضا جميعا " وهو الأقلف الذي لم يختن وهي القلفة والغرلة، وعذر الانسان وأعذر " بالعين غير المعجمة والذال المعجمة المكسورة والراء غير المعجمة بالثلاثي والرباعي كل ولد " إذا ختن ومنه العذار وهي دعوة الختان، الدعوة " بالفتح " إلى الطعام " وبكسر الدال " في النسب.
وقال ابن بابويه في رسالته: ولا بأس أن يصلى في ثوب فيه خمر، قال محمد بن إدريس: هذا غير صحيح والصلاة غير جائزة فيه حتى يغسل الخمر منه، وقال أيضا ابن بابويه: فإن خاط خياط ثوبك وبل الخيط بريقه وهو شارب خمر فإن كان يشربها غبا فلا بأس به وإن كان مدمنا يشربها كل يوم فإن للفم وضرا " بالواو المفتوحة والضاد المعجمة المفتوحة والراء غير المعجمة " وهو الدرن والدسم، قال الشاعر:
أسقني أبا الهندي عن وطب سالم أباريق لم يعلق بها وضر الزبد وأما الأعرم فإنه " بالعين والراء غير المعجمتين ".
جميع حدود الجلد بالسوط حد الزنى وحد القذف وحد شارب الخمر، ولا تقام الحدود في المساجد.
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:
قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
وروي عن ابن مسعود: أنه كان يقرأ: فاقطعوا أيمانهما، والقدر الذي به يقطع السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من أي جنس كان، وجملته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر وإحرازها كلها من الثمار والخضراوات كالقثاء والبطيخ أو كان من الطبيخ كالهريسة وسائر الطبائخ أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد هذا عندنا وعند جماعة، وقال قوم من المخالفين: إنما يجب القطع فيما كان محررا بنفسه