المحصن والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين أو من هو في حكمهم والمجنون.
والرابع من قذف متظاهرا بالفسق أو كافرا.
ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم أو نبزه بلقب وكرهه أو اغتابه وكان محصنا عزر وإن كان غير محصن لم يلزمه شئ، وإن رماه مواجها بكلمة تحتمل السب وغيره عزر، وإن رماه بشئ من بلاء الله وأظهر عليه ما هو مستور من بلاء الله عزر - وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا - والحد في القذف ثمانون وبالتوبة لا يسقط، والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين ويجلد من فوق ثيابه وهو أهون من الجلد في الزنى وشرب الخمر.
فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج:
المختلس من يسلب الشئ ظاهرا، فإن أظهر السلاح فهو محارب وإن لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع.
والنباش من يشق القبور، فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع، فإن فعل ثلاث مرات وفات فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع وإن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة.
والمحتال من يذهب بأموال الناس مكرا وخداعا وتزويرا أو شاهدا بالزور وبالرسالة الكاذبة، يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة والتعزير وأن يشهر بالعقوبة، والمدلس في السلع والأموال في حكمه.
والمفسد المحارب والطرار وقد ذكرنا حكمهما، ومن سرق الحر فباعه وجب عليه القطع.
والخناق من يأخذ بحبل أو بالمخنق أو غيره أو يضع مخدة على فم غيره لم يخل من أربعة أوجه: إما يموت المخنوق في الحال أو بعده أو لا يموت أو يذهب بالمال.
فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه، وإن ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم