جاريته لم يصدق في ذلك ووجب أن يقام عليه الحد، وإذا ادعى الزوجية لم يحد إلا أن تقوم البينة عليه بخلاف ما ادعاه.
ولا حد أيضا مع إكراه وإلجاء ولا يصح إلا مع الاختيار.
وإذا تشابهت امرأة لرجل بجاريته ونامت على مرقده ليلا فظن أنها جاريته فوطئها من غير تحرز كان عليه الحد سرا وعلى المرأة جهرا.
باب ما به يثبت حكم الزنى ويوجب إقامة الحد على الزاني:
الذي يثبت به الزنى ويجب معه إقامة الحدود على الزنى شيئان: أحدهما الإقرار والآخر البينة.
فأما الإقرار فهو إقرار الانسان الكامل العقل المختار على نفسه أربع مرات دفعة بعد أخرى بالوطئ في الفرج على وجه الزنى فإنه يحكم عليه بذلك ويجب عليه ما يجب على فاعله، فإن أقر أقل من أربع مرات أو أقر أربع مرات بالوطئ فيما دون الفرج لم يحكم عليه بالزنى وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
فأما البينة فهي شهادة أربعة من العدول على الرجل بأنه وطأ امرأة - ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد - في الفرج، فإذا شهدوا بذلك فادعوا المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنى ووجب على المشهود عليه الحد.
فإن شهد هؤلاء الأربعة بالزنى ولم يشهدوا بالمعاينة على الوجه الذي قدمناه كان على كل واحد منهم حد القذف، فإن شهد أقل من أربعة واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة وادعى مشاهدة الوطء في الفرج كان على جميعهم حد الفرية.
فإن شهد الأربعة واختلفوا في شهاداتهم فشهد بعضهم بالمعاينة وشهد البعض الآخر بغير ذلك كان عليهم أيضا حد الفرية.
فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل والمرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما أو شهدوا بالوطئ فيما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنى سمعت شهادتهم وكان على الفاعل لذلك التعزير، فإن شهدوا بالوطئ في الدبر كان حكمه حكم الوطء في