أو قال: ما أدري أ هو صادق أم كاذب، حل دمه.
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر عزر، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليه صومه؟ فإن أنعم غلظ عليه العقوبة، فإن ارتدع وإلا قتل وإن أنكر وجوب الصوم ولم يتب قتل.
وإن جامع زوجته في نهار شهر رمضان فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا، فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين.
فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ:
من حفر بئرا ووقع فيها انسان أو حيوان لم يخل من ستة أوجه: إما حفر في ملكه، أو في ملك غيره، أو في موات غير ملك للتملك بالإحياء، أو للانتفاع به، أو في طريق ضيق، أو واسع.
فالأول إذا دخل ملكه بغير إذنه ووقع فيها لم يضمن، وإن دخل باذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطاة وحذره أو كانت غير مغطاة وهو يبصرها فكذلك إلا إذا كان الداخل أعمى، وإن لم يعلمه مكانها ولم يبصرها ووقع فيه ضمن.
وإن حفر في ملك غيره وكان مواتا باذنه لم يضمنها، وإن حفر بغير إذنه وأبرأه المالك فكذلك، وإن لم يبرئه ضمن.
وإن حفر في غير ملك للتملك ولم يتركها لم يضمن، فإن تركها ولم يبصرها المارة ضمن.
وإن حفرها للانتفاع كالبدوي إذا نزل بموضع وحفر به بئرا لم يضمن.
وإن حفر في طريق ضيق ضمن.
وإن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام ولم يبصرها المارة ضمن على كل حال، وإن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر.
وإن وضع حجرا أو نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به.
وإن بنى بناء مستويا فمال إلى ملك غيره فسقط دفعة لم يضمن، وإن بناه