ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام أو النائب عنه، فإن عادتا إلى ذلك نهيتا وأدبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم الحد عليهما مائة جلدة، فإن عادتا إلى ذلك رابعة قتلتا.
نكاح البهائم:
وإذا وطأ رجل بهيمة كان عليه التعزير، فإن كانت ملكه لم يكن عليها أكثر من ذلك وإن كانت ملكا لغيره كان عليه أن يغرم ثمنها لصاحبها.
فإن كانت مما يصح الذكاة عليه ذبحت وأحرقت لأن لحمها قد حرم وكذلك جميع ما يكون من نسلها.
وإذا اختلطت بهيمة موطوءة بغيرها من البهائم ولم تتميز من غيرها فيجب أن يقسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة نصفين ويقرع بينهما فمهما وقعت القرعة عليه قسم أيضا نصفين وأقرع بينهما ولا يزال يفعل ذلك حتى لا يبقى إلا واحدة، فإذا بقيت واحدة ذبحت وأحرقت.
وإن كانت مما لا يصح الذكاة عليه أخرجت من البلد الذي فعل بها ذلك إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلا تعرف فيعير بها صاحبها.
وإذا تكرر من واطئ البهيمة هذا الفعل وكان قد أدب وحد كان عليه القتل في الرابعة، ويثبت الحكم الذي ذكرناه في وطء البهيمة بشهادة شاهدين عدلين مرضيين أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين.
وإذا وطأ ميتة كان حكمه حكم من وطأها حية، فإن كانت زوجته كان عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام، فإن لم تكن زوجته وكان محصنا كان عليه الرجم وإن كان غير محصن كان عليه الحد، ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين.